Skip to main content

الإطار التشريعي والترتيبي للممتلكات والأموال المعنيّة بالمصادرة والتصرّف فيها

مركز البيانات

  • قانون المالية
    تقرير حول اطار الميزانية متوسط المدى و توزيعه القطاعي 2024-2026
  • قانون المالية
    التقرير حول المنشئات العمومية
  • قانون المالية
    قانون المالية لسنة 2024

الإطار التشريعي والترتيبي للممتلكات والأموال المعنيّة بالمصادرة والتصرّف فيها

بداية من 14 جانفي 2011 تولّت الهياكل القضائيّة تجميد الممتلكات التي تحوم حولها شبهة الفساد واستغلال النفوذ وتمّ في هذه المرحلة تعيين مؤتمنين عدليين ومتصرفّين قضائيين للتصرّف في هذه الممتلكات في إطار ما تقتضيه إجراءات المحافظة عليها وحسن التصرّف فيها.

وتمّ في مرحلة لاحقة إحداث الإطار التشريعي لأعمال المصادرة والتصرّف من خلال ثلاث (3) لجان وطنيّة تختصّ كلّ منها حسب مجال تدخّلها في التصرّف في ملفّ مصادرة ممتلكات وأموال الأشخاص الطبيعيين المعنيين بالمصادرة.

1. الإطار التشريعي لأعمال المصادرة والتصرّف في الممتلكات المصادرة

أُحدثت بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرّخ في 2011/03/14 والذي تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرّخ في 31 ماي 2011 لجنة لدى الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة والشّؤون العقّاريّة تسمّى لجنّـة المصّـادرة.

تتـولّى هذه اللّجنة القيـام بمصادرة جميع الأمــوال المنقولة والعقّاريّـة والحقـوق المكتسبـة بعد 7 نوفمبر 1987 الرّاجعـة:

  •  للرّئيس السّـابق زين العابـدين بن علي وزوجته،
  •  للأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بالمرسوم والتي تضمّ 112 شخصا،
  •  كل من يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقّاريّة أو حقوق جرّاء علاقتهم بالرّئيس السّابق أو زوجته أو المذكورين بالقائمة.

كما أُحدثت لدى البنك المركزي التونسي بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرّخ في 26/03/2011 لجنة وطنيّة لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصفة غير شرعيّة والتي إنتهت المهام الموكولة لها في مارس 2015 وأحيلت الملفّات المتعهدة بها للمكلّف العام بنزاعات الدولة للتعهّد والمتابعة تطبيقا للأحكام الواردة بمرسوم إحداثها.  

وفي مرحلة لاحقة أحدثت لجنة ثالثة تبعا لصدور المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرّخ في 2011/07/14 القاضي بإحداث اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة.

أ ) مهام اللّجنة الوطنيّة للتصرّف

طبقا لأحكام المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرّخ في 2011/07/14 تتمثّل أهمّ المهامّ الموكولة للّجنة الوطنيّة للتصرّف فيما يلي:

  • إتّخاذ جميـع الإجراءات المتعلّقـة بالحقـوق المرتبطة بالأوراق المـــــــالية والحصص والسّندات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع،
  • التصرّف في محفظة الأوراق الماليّة والحقوق المرتبطة بها والحصص والسّندات والممتلكات العقّاريّة والمنقولة المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع،
  • إتّخاذ الإجراءات المستوجبة المتعلّقة بالعقود الجارية وخاصّة ضمان مواصلة تنفيذها،
  • إتّخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على السّير العادي للشركات ذات المساهمات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع،
  • تعيين ممثّلين عن الدولة في هياكل التصرّف والتسيير بهذه الشركات، وبالجلسات العامّة،
  • ضبط إجراءات التفويت في الممتلكات المصادرة بمقتضى أدلّة يتمّ نشرها.

ولقد نصّ المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/07/14 على أنّ مساهمة الدولة المنجرّة لها من المصادرة في الشركات ذات المساهمات العامّة لا تخضع لأحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/11/14 المتعلّق بإعادة تنظيم السوق الماليّة وأنّ ترسيمها يتمّ طبقا للقواعد الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 70 من القانون المذكور.

وأوضح نصّ المرسوم المشار إليه بأنّ الشركات ذات المساهمات المعنيّة بالمصادرة أو الإسترجاع والمساهمات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لا تنطبق عليها أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في 1989/02/01 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة.

ب ) مبادئ التصرّف في الممتلكات المصادرة

يستند التصرّف في الأملاك المصادرة على المبادئ الواردة بالمرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/07/14 وهي الشفافية والمنافسة وتكافِؤ الفرص المجسّمة من خلال الإجراءات الواردة بدليل إجراءات التفويت في الممتلكات المصادرة.

وتتمّ عمليات التفويت في إطار طلبات عروض وفقا لإجراءات محدّدة مسبقا ومنشورة للعموم ما لم يقتض دليل الإجراءات أحكاما خاصّة حسب طبيعة بعض الممتلكات المصادرة.

وتتولّى عدّة لجان مختصّة معيّنة للغرض دراسة الملفّات وإعداد التقارير المتعلّقة بها (قيادة-فتح الظروف – فرز العروض إلخ...)، قبل عرضها على اللّجنة الوطنيّة للتصرّف لاتخّاذ القرارات في شأنها.

ج )  تركيبة الّلجنة الوطنيّة للتصرّف

تضمّ اللّجنة الوطنيّة للتصرّف الأعضاء الآتي ذكرهم:

  •  وزير المالية أو من ينوبه، رئيس
  •  وزير العدل أو من ينوبه، عضو
  •  وزير أملاك الدّولة والشّؤون العقّارية أو من ينوبه، عضو
  • ممثّل عن الوزارة الأولى (رئاسة الحكومة)، عضو.

ويحضر إجتماعات اللّجنة الوطنيّة للتصرّف، عند الاقتضاء، محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه ورئيس هيئة السّوق الماليّة أو من ينوبه، وكذلك الوزراء المعنيين بالملفّات المعروضة أو من ينوبهم.

ويدعو رئيس اللّجنة لحضور الجلسات كل من يرى فائدة في مشاركته في أعمالها.

 

د ) الرقابة على التصرّف في الممتلكات المصادرة

  •    المراقبة القضائيّة

على إثر تجميد الممتلكات التي تحوم حولها شبهة الفساد واستغلال النفوذ تمّ تعيين مؤتمنين عدليين ومتصرفّين قضائيين للتصرّف في هذه الأملاك تحت إشراف ورقابة القضاء لتمكين السلط المعنيّة من إتخاذ ما يستوجب من قرارات وإجراءات للتعهّد بها.

  •  مصادقة رئيس الحكومة على كل عمليات وقرارات التفويت وإعادة هيكلة رأس المال

تخضع كل عمليات وقرارات اللّجنة الوطنيّة للتصرّف المتعلّقة بالتفويت في الأملاك المصادرة وإعادة هيكلة رأس مال الشركات وجوبا إلى مصادقة رئيس الحكومة قبل الشروع في التنفيذ (عمليّات تفويت كلّي أو جزئي في كل أصناف الممتلكات، إعادة هيكلة رأس مال الشركات إلخ...).

  •  الرقابة على أعمال اللّجنة من قبل هياكل الرقابة

يخضع التصرّف في الممتلكات المصادرة لرقابة مختلف الهياكل الرقابيّة للدولة. ولقد تمّ في هذا الإطار إنجاز عدّة مهمّات رقابية من محكمة المحاسبات وهيئة الرقابة العامّة للماليّة وهيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقّارية.

  •  التدقيق في حسابات صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة

تخضع حسابات صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة وجوبا للتدقيق من قبل مراقبي حسابات يتمّ تعيينهما من قبل رئيس الحكومة باقتراح من رئيس اللّجنة الوطنيّة للتصرّف لمدّة 3 سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة. ويعدّ كل منهما تقريرا منفصلا ومستقلّا عن المراقب الآخر.

ويتمّ إختيار مراقبي الحسابات وفقا لمبادئ المنافسة والمساواة والشفافيّة.

كما تخضع حسابات الصندوق لمراقبة محكمة المحاسبات.

  •  رقابة مجلس نوّاب الشعب

في إطار صلاحياته تولّى مجلس نوّاب الشعب وكذلك لجانه المختصّة سماع رئيس اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في خصوص ملف الممتلكات المصادرة والتصرّف فيها العديد من المرّات، بالإضافة إلى إجاباته على مجموعة الأسئلة الكتابيّة التي تقدّم بها عدد من نوّاب مجلس نوّاب الشعب.

 

2. حوكمة التصرف في الممتلكات المصادرة

تتجسّم حوكمة التصرّف في الممتلكات المصادرة في إحداث هيكل إداري يتولّى التعهّد بملفّات المصادرة وفي تنظيم أعمال اللّجنة الوطنيّة للتصرّف من خلال المصادقة على النظام الداخلي الذي ينظّم أعمالها وكذلك في تفعيل دليل إجراءات عمليات التفويت في هذه الممتلكات، وأخيرا في الاستعانة بخبرة وإمكانيات بعض الشركات المصادرة في ظلّ جسامة أعمال التعهّد والتصرّف وتعقيداتها وما تتطلبّه من إمكانيات ماديّة ومن مرونة في التصرّف.

 

أ) إحداث الكتابة القارّة للّجنة الوطنيّة للتصرّف

أشرف على تنسيق أعمال اللّجنة الوطنيّة للتصرّف عند إحداثها إطاران بديوان وزير الماليّة بمساندة من الإدارة العامّة للمساهمات إلى حين صدور الأمر عدد 4420 لسنة 2013 المؤرخ في 10 أكتوبر 2013 المتعلّق بضبط مشمولات وتنظيم الكتابة القارّة للّجنة الوطنيّة للتصرّف القاضي بإحداث هيكل إداري يتولّى التعهّد بالملفّات وعرضها على أنظار اللّجنة ومتابعة تنفيذ القرارات.

وتتمثّل مشمولات الكتابة القارّة للّجنة الوطنية للتصرّف المنصوص عليها بالأمر المذكور فيما يلي:

  •  تلقّي الملفاّت المحالة على اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في نطاق المرسوم عدد 68 لسنة 2011 وإعدادها وعرضها على رأي اللّجنة ومتابعة تنفيذ القرارات بشأنها،
  •  الإعداد المادي لإجتماعات اللّجنة الوطنيّة للتصرّف،
  •  تقديم الاقتراحات للّجنة الوطنية للتصرّف بخصوص تعيين ممثلّين عن الدولة في الجلسات العامة في الشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع ومتصرفين ممثلّين للدولة في هياكل التصرّف والتسيير بالشركات ذات المساهمات المباشرة وغير المباشرة المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع في حدود نسبة المساهمات التي تمّت مصادرتها أو استرجاعها،
  •  مسك ومتابعة حسابية صندوق الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع لفائدة الدولة وتقديم تقرير دوري في الغرض للّجنة الوطنية للتصرّف،
  •  إعداد الملفّات المتعلّقة باختيار مراقبي حسابات الصندوق وعرضها على اللّجنة الوطنية للتصرّف،
  •  تقديم مختلف المقترحات المتعلّقة خاصّة بالمساعدة على مزيد تحسين سير أعمال اللّجنة الوطنية للتصرّف،
  •  إعداد تقرير سنوي حول أعمال اللّجنة الوطنيّة للتصرّف يعرض عليها لإبداء الرأي قبل إحالته على محكمة المحاسبات

ب) المصادقة على النظام الداخلي لأعمال اللّجنة الوطنيّة للتصرّف

    صادقت اللّجنة الوطنيّة للتصرّف على النظام الداخلي لأعمالها في جلستها عدد 14 المنعقدة بتاريخ 20/04/2013.

  • المصادقة على دليل إجراءات التفويت

صادقت اللّجنة الوطنيّة للتصرّف على دليل إجراءات التفويت في الممتلكات المصادرة في جلستها عدد 36 المنعقدة بتاريخ 03/12/2013.

ج) هياكل المساندة في أعمال التصرّف في الممتلكات المصادرة

بغاية إنجاز عمليات التفويت في الأملاك المصادرة في أفضل الآجال وتذليل الصعوبات الإجرائيّة والاستفادة من الخبرة المتوفّرة لدى بعض الشركات المصادرة، قرّرت اللّجنة الوطنيّة للتصرّف إبرام إتفاقيات تصرّف لحساب الدولة مع عدد من هذه الشركات.

وفي هذا الإطار أبرمت ثلاث إتفاقيات حسب طبيعة الأصول المعنية كالآتي:

  • شركة كروز تورز: إتفاقية تصرّف مبرمة لفائدة الدّولة للتفويت في السيارات والعربات والمراكب المصادرة قرار اللّجنة في الجلسة عدد 33 بتاريخ 30 سبتمبر 2013،
  • شركة عقّارية قمّرت: إتفاقية تصرّف مبرمة لفائدة الدّولة للتفويت في العقّارات والأصول التجاريّة والمنقولات المصادرة قرار اللّجنة في الجلسة عدد 35 بتاريخ 25 أكتوبر 2013،
  • شركة الكرامة القابضة: إتفاقية تصرّف مبرمة لفائدة الدّولة للتفويت في مساهمة الدولة في رأس مال الشركات المصادرة قرار اللّجنة خلال الجلسة عدد 71 بتاريخ 04 أفريل 2016.

أما بالنسبة لمحفظة الأوراق الماليّة المصادرة فقد توخّت اللّجنة الوطنيّة للتصرّف تمشّيا يتمثّل في تجميع جزء هام منها لدى الوسيط بالبورصة البنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال وتكليفه بعمليات التفويت فيها.

 

3. معطيات إحصائيّة عامّة حول نشاط اللّجنة الوطنيّة للتصرّف

 

عقدت اللّجنة الوطنيّة للتصرّف 121 جلسة إلى موفىّ سنة 2020، إتخذت خلالها 5284 قرارا وفيما يلي التوزيع السنوي لاجتماعاتها وعدد القرارات المتّخذة منذ إحداثها:

 

السنة

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

المجموع

عدد الجلسات

08

16

12

22

08

12

20

15

04

04

121

عدد القرارات

66

281

387

502

882

592

1425

562

286

301

5284

 

 

توصّلت اللّجنة الوطنيّة للتصرّف إلى موفّى سنة 2020 بمجموع 2711 قرار مصادرة تتوزّع إلى 15 قرارا شموليا تتعلّق بأشخاص طبيعيين تمّت مصادرة ممتلكاتهم خلال سنة 2017 على أساس الفرع الثاني المشار إليه بالفصل الأوّل من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14/03/2011 المتعلّق بالمصادرة، وعدد 2696 قرار مصادرة تفصيلي يتعلّق بأصول كانت على ملك الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القائمة الملحقة بالمرسوم المذكور وأشخاص ثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقّاريّة أو حقوق جرّاء علاقتهم بالأشخاص المذكورين.

 

وتشتمل الأصول المصادرة على مساهمات في رأس مال شركات وعقّارات وأصول تجاريّة وسيّارات ومراكب وقيم ماليّة (محافظ أوراق ماليّة، أرصدة بحسابات بنكيّة وبريديّة وسيولة نقدية) وحقوق شخصيّة وخيول ومنقولات أخرى مختلفة، وتتوزّع القرارات المتعلّقة بها حسب موضوعها كما يلي:

 

 

موضوع القرار/السنة

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

المجموع

شركات

185

396

254

25

30

16

87

15

13

9

1030

عقارات

233

191

94

17

8

9

67

12

17

15

663

سيارات وعربات

34

89

18

3

8

14

34

1

65

47

313

منقولات

 

25

9

53

17

13

10

7

4

1

139

صكوك بنكية

 

 

 

 

 

44

79

 

 

1

124

حقوق شخصية

 

9

8

8

17

41

9

21

7

1

121

حسابات بنكية

 

19

14

5

1

 

29

1

23

1

93

محفظة أوراق مالية

 

52

5

 

 

 

2

2

 

 

61

حساب جاري للشركاء

 

 

 

 

3

4

3

6

12

5

33

كمبيالات

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

30

خيول

 

1

 

23

 

 

2

 

 

 

26

سيولة

 

4

17

2

1

1

 

 

1

 

26

أصول تجارية

 

4

 

4

8

 

 

4

 

1

21

مراكب

 

2

9

 

 

3

2

 

 

 

16

المجموع

452

792

428

140

93

145

354

69

142

81

2696

 

كما تلقّت اللّجنة الوطنية للتصرّف83 قرار إصلاح و15 قرار رجوع في قرارات مصادرة وتتوزّع هذه القرارات حسب الأصول المصادرة كما يلي:

 

موضوع القرار

عدد قرارات الرجوع

عدد قرارات الإصلاح

شركات

4

47

عقارات

5

20

سيارات وعربات

3

7

منقولات

1

1

حقوق شخصية

 

1

حسابات بنكية

 

4

محفظة أوراق مالية

1

2

مراكب

 

1

قرار شمولي

1

 

المجموع

15

83

 

شارك على :